المحقق البحراني

235

الحدائق الناضرة

ومنها ما رواه في الكافي ( 1 ) عن زرارة في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام " قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر ، قال : هي واحدة " . وفي الصحيح أو الحسن ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " قال : سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا ؟ قال : هي واحدة " . وفي الصحيح عن أبي بصير الأسدي ( 3 ) ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : الطلاق ثلاثا في غير عدة ، إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشئ " قوله " في غير عدة " أي إذا لم يكن للعدة ، بأن يرجع في العدة ويجامع . وعن عمرو بن البراء ( 4 ) " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أصحابنا يقولون : إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة ، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك عليهم السلام أنهم كانوا يقولون : إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة ، فقال : هو كما بلغكم " . وما رواه في التهذيب ( 5 ) عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) " في التي تطلق في حال طهرها في مجلس ثلاثا ، قال : هي واحدة " . وعن بكير ( 6 ) في الحسن أو الموثق عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) " قال : إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحد بطلاق " . وما رواه الكليني ( 7 ) في الصحيح عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 70 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 311 ب 29 ح 2 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 71 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 312 ب 29 ح 3 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 71 ح 3 و 4 ، الوسائل ج 15 ص 311 و 313 ب 29 ح 1 و 7 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 71 ح 3 و 4 ، الوسائل ج 15 ص 311 و 313 ب 29 ح 1 و 7 . ( 5 ) التهذيب ج 8 ص 53 ح 90 و 91 ، الوسائل ج 15 ص 312 و 314 ب 29 ح 3 و 12 . ( 6 ) التهذيب ج 8 ص 53 ح 90 و 91 ، الوسائل ج 15 ص 312 و 314 ب 29 ح 3 و 12 . ( 7 ) الكافي ج 6 ص 125 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 312 ب 29 ح 4 .